موطأ مالك
كتاب التدبير
>
مس الرجل وليدته إذا دبرها
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ ، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ
إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا