موطأ مالك
كتاب السرقة
>
ما لا قطع فيه
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا ، فَإِنَّهُ سَرَقَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَاذَا سَرَقَ
لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ