1205 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ ، وَأَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا؟
قَالَ أَبِي : هَذَينِ الْحَدِيثَينِ خَطَأٌ ، يَرْوِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، [3/716] عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
أَمَّا حَدِيثُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا فَإِنَّ عُقَيْلا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ أَشْبَهُ.
وَأَمَّا قِصَّةُ الْمَائِدَةِ : فَهُوَ مُفْتَعَلٌ ، لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ.