[4/214] 1375 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ - وَكَانَ فَقِيهًا - قَالَ : يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ دِينَارٌ ؟
[4/215] قَالَ أَبِي : هُوَ مُرْسَلٌ ، وَأَرَى أَنَّهُ وَالِدَ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ .
قُلْتُ لأَبِي : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلا فِي حَجَفَةٍ " قُوِّمَتِ الْحَجَفَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَار ؟
قَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ أَصْحَابَ شَرِيكٍ لَمْ يَقُولُوا : عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، إِنَّمَا [4/216] قَالُوا : عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
وَالْوَجْهُ الآخَرُ : أَنَّ الثِّقَاتِ يَرْوُونَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَوْلَهُ .
وَأَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ ، لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
.