( وَثَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ الْمِيثَرَةُ بِالْكَسْرِ : مِفْعَلَةٌ ، مِنَ الْوَثَارَةِ . يُقَالُ : وَثُرَ وَثَارَةً فَهُوَ وَثِيرٌ : أَيْ وَطِيءٌ لَيِّنٌ . وَأَصْلُهَا : مِوْثَرَةٌ ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ . وَهِيَ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ ، تُعْمَلُ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاجٍ .
وَالْأُرْجُوَانُ : صِبْغٌ أَحْمَرُ ، وَيُتَّخَذُ كَالْفِرَاشِ الصَّغِيرِ وَيُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ ، يَجْعَلُهَا [5/151] الرَّاكِبُ تَحْتَهُ عَلَى الرِّحَالِ فَوْقَ الْجِمَالِ . وَيَدْخُلُ فِيهِ مَيَاثِرُ السُّرُوجِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُ كُلَّ مِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْجٍ .
( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَالَ لِعُمَرَ : لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْهُ " أَيْ أَوْطَأَ وَأَلْيَنَ .
( س ) وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ " مَا أَخَذْتَهَا بَيْضَاءَ غَرِيرَةً ، وَلَا نَصَفًا وَثِيرَةً " .