|
[ قهم ] قهم : الْقَهِمُ : الْقَلِيلُ الْأَكْلِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَقَدْ أَقْهَمَ عَنِ الطَّعَامِ وَأَقْهَى ، أَيْ : أَمْسَكَ وَصَارَ لَا يَشْتَهِيهِ وَقَهِيَ لِبَعْضِ بَنِي أَسَدٍ . وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : أَقْهَمَ عَنِ الشَّرَابِ وَالْمَاءِ تَرَكَهُ ، وَيُقَالُ لِلْقَلِيلِ الطُّعْمِ : قَدْ أَقْهَى وَأَقْهَمَ ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي نَوَادِرِهِ : الْمُقْهِمُ الَّذِي لَا يَطْعَمُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ : الَّذِي لَا يَشْتَهِي الطَّعَامَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَرَوَى ثَعْلَبٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ : أَقْهَمَ فُلَانٌ إِلَى الطَّعَامِ إِقْهَامًا إِذَا اشْتَهَاهُ ، وَأَقْهَمَ عَنِ الطَّعَامِ إِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ ; وَأَنْشَدَ فِي الشَّهْوَةِ :
| وَهُوَ إِلَى الزَّادِ شَدِيدُ الْإِقْهَامِ | وَأَقْهَمَتِ الْإِبِلُ عَنِ الْمَاءِ إِذَا لَمْ تُرِدْهُ ; وَأَنْشَدَ لِجَهْمِ بْنِ سَبَلٍ :
| وَلَوْ أَنَّ لُؤْمَ ابْنَيْ سُلَيْمَانَ فِي الْغَضَى | | أَوِ الصِّلِّيَانِ لَمْ تَذُقْهُ الْأَبَاعِرُ | | أَوِ الْحَمْضِ لَاقْوَرَّتْ أَوِ الْمَاءِ أَقْهَمَتْ | | عَنِ الْمَاءِ حِمْضِيَّاتُهُنَّ الْكَنَاعِرُ | قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مَنْ جَعَلَ الْإِقْهَامَ شَهْوَةً ذَهَبَ بِهِ إِلَى الْهَقِمِ ، وَهُوَ الْجَائِعُ ثُمَّ قَلَبَهُ ، فَقَالَ قَهِمَ ، ثُمَّ بَنَى الْإِقْهَامَ مِنْهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَقْهَمَتِ الْحُمُرُ عَنِ الْيَبِيسِ ، إِذَا تَرَكَتْهُ بَعْدَ فِقْدَانِ الرَّطْبِ ، وَأَقْهَمَ الرَّجُلُ عَنْكَ إِذَا كَرِهَكَ ، وَأَقْهَمَتِ السَّمَاءُ إِذَا انْقَشَعَ الْغَيْمُ عَنْهَا .
|
|
|