فتح المغيث
أَقْسَامُ الْحَدِيثِ > مَتَى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ
350 - وَقَبِلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمَّلَا فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حَمَلَا
مَتَى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ
الْمُوَاظَبُ عَلَيْهِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَمَا يُقَارِبُهُ ، لَا يَكْتُبُ الْحَدِيثَ إِلَّا مَنْ جَاوَزَ حَدَّ الْبُلُوغِ