أَقْسَامُ الْحَدِيثِ > كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ
559 ) وَاخْتَلَفَ الصِّحَابُ وَالْأَتْبَاعُ فِي كِتْبَةِ الْحَدِيثِ وَالْإِجْمَاعُ
كِتَابَةِ ( الْحَدِيثِ ) وَالْعِلْمِ عَمَلًا وَتَرْكًا
إِعْجَامُ ) أَيْ : نَقْطُ ( مَا يُسْتَعْجَمُ
وَيُكْرَهُ ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ( الْخَطُّ الدَّقِيقُ ) أَوِ الرَّقِيقُ
وَشَرُّهُ ) أَيِ : الْخَطِّ ( التَّعْلِيقُ ) وَهُوَ فِيمَا قِيلَ : خَلْطُ الْحُرُوفِ الَّتِي يَنْبَغِي تَفْرِقَتُهَا
تَحْقِيقُ الْخَطِّ ، وَهُوَ أَنْ يُمَيِّزَ كُلَّ حَرْفٍ بِصُورَتِهِ الْمُمَيِّزَةِ لَهُ
وَيُنْقَطُ ) الْحَرْفُ ( الْمُهْمَلُ ) كَالدَّالِ وَالرَّاءِ وَالصَّادِ وَالطَّاءِ وَالْعَيْنِ وَنَحْوِهَا
وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ ) فِي كِتَابٍ جَمَعَ فِيهِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْآتِيَةِ فِي تَرْجَمَةٍ مَعْقُودَةٍ
وَتنْبَغِي ) اسْتِحْبَابًا لِأَجْلِ تَمَامِ الضَّبْطِ ( الدَّارَةُ ) وَهِيَ حَلْقَةٌ مُنْفَرِجَةٌ
وَكَرِهُوا ) ؛ أَيْ : أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي الْكِتَابَةِ
وَاكْتُبْ ) أَيُّهَا الْكَاتِبُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ الْمُتَأَكِّدِ ( ثَنَاءَ اللَّهِ ) تَعَالَى كُلَّمَا مَرَّ لَكَ ذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ
وَاجْتَنِبْ ) أَيُّهَا الْكَاتِبُ ( الرَّمْزَ لَهَا ) أَيْ : لِلصَّلَاةِ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَطِّكَ
اجْتَنِبِ الْحَذْفَا ) لِوَاحِدٍ ( مِنْهَا صَلَاةً أَوْ سَلَامًا ) حَتَّى لَا تَكُونَ مَنْقُوصَةً مَعْنًى أَيْضًا
الْمُقَابَلَةُ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنَ الْمَسَائِلِ
تَخْرِيجُ السَّاقِطِ
التَّصْحِيحُ وَالتَّمْرِيضُ
الْكَشْطُ وَالْمَحْوُ وَالضَّرْبُ
الْعَمَلُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ
الْإِشَارَةُ بِالرَّمْزِ
كِتَابَةُ التَّسْمِيعِ وَكَيْفِيَّتُهُ