فتح المغيث
أَقْسَامُ الْحَدِيثِ > صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَأَدَائِهِ > اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ فِي مَتْنٍ أَوِ كِتَابٍ
اختلاف ألفاظ الشيوخ
الْفَصْلُ السَّابِعُ : ( اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ ) فِي مَتْنٍ وَكِتَابٍ ، أَوِ اقْتِصَارُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ عَلَى بَعْضِهَا
وَقَدِ اشْتَدَّتْ عِنَايَةُ مُسْلِمٍ بِبَيَانِ ذَلِكَ حَتَّى فِي الْحَرْفِ مِنَ الْمَتْنِ وَصِفَةِ الرَّاوِي وَنَسَبِهِ
وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا اخْتِصَاصَ لِلصِّحَّةِ حَيْثُ لَمْ يُبَيِّنْ بِمَا يَخُصُّ فِيهِ الرَّاوِي وَاحِدًا بِجَمِيعِ الْمَتْنِ
لَكِنْ قَدْ رُدَّ عَلَى مَن عَابَ الْبُخَارِيَّ بِأَنَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُوجِبُ إِسْقَاطًا إِذَا كَانَ فَاعِلُهُ يَسْتَجِيزُ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى
الْقِسْمُ الثَّانِي ( إِنْ تُقَابَلْ بِأَصْلِ شَيْخٍ ) خَاصَّةً ( مِنْ شُيُوخِهِ ) أَوْ شَيْخَهِ دُونَ مَنْ عَدَاهُ