| 50 - وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ مَخْرَجًا وَقَدْ |
| اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ |
| 51 - حَمْدٌ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ مَا سَلِمْ |
| مِنَ الشُّذُوذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ |
| 52 - بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْدًا وَرَدْ |
| قُلْتُ : وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انْفَرَدْ |
| 53 - وَقِيلَ : مَا ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلْ |
| فِيهِ ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ |
| 54 - وَقَالَ : بَانَ لِي بِإِمْعَانِي النَّظَرْ |
| أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ |
| 55 - قَسْمًا وَزَادَ كَوْنَهُ مَا عُلِّلَا |
| وَلَا بِنُكْرٍ أَوْ شُذُوذٍ شَمِلَا |
| 56 - وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ يَسْتَعْمِلُهْ |
| وَالْعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ |
| 57 - وَهْوَ بِأَقْسَامِ الصَّحِيحِ مُلْحَقُ |
| حُجِّيَّةً وَإِنْ يَكُنْ لَا يُلْحَقُ |
| 58 - فَإِنْ يُقَلْ يُحْتَجُّ بِالضَّعِيفِ |
| فَقُلْ : إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوْصُوفِ |
| 59 - رُوَاتُهُ بِسُوءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ |
| بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ |
| 60 - وَإِنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أَوْ شَذَّا |
| أَوْ قَوِيَ الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَرْ ذَا |
| 61 - أَلَا تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا |
| أَوْ أَرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتَضَدَا |
| 62 - وَالْحَسَنُ الْمَشْهُورُ بِالْعَدَالَهْ |
| وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ إِذَا أَتَى لَهْ |
| 63 - طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِنَ الطُّرُقْ |
| صَحَّحْتَهُ كَمَتْنِ " لَوْلَا أَنْ أَشُقْ " |
| 64 - إِذْ تَابَعُوا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو |
| عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيحَ يَجْرِي |
| 65 - قَالَ : وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلْحَسَنِ |
| جَمْعُ أَبِي دَاوُدَ أَيْ فِي السُّنَنِ |
| 66 - فَإِنَّهُ قَالَ : ذَكَرْتُ فِيهِ |
| مَا صَحَّ أَوْ قَارَبَ أَوْ يَحْكِيهِ |
| 67 - وَمَا بِهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ قُلْتُهُ |
| وَحَيْثُ لَا ، فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ |
| 68 - فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ وَسَكَتْ |
| عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الْحُسْنُ ثَبَتْ |
| 69 - وَابْنُ رُشَيْدٍ قَالَ : وَهُوَ مُتَّجِهْ |
| قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ |
| 70 - وَلِلْإِمَامِ الْيَعْمَرِيِّ إِنَّمَا |
| قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ يَحْكِي مُسْلِمَا |
| 71 - حَيْثُ يَقُولُ : جُمْلَةُ الصَّحِيحِ لَا |
| تُوجَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلَا |
| 72 - فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْإِسْنَادِ |
| إِلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادِ |
| 73 - وَنَحْوِهِ وَإِنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ |
| قَدْ فَاتَهُ أَدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ |
| 74 - هَلَّا قَضَى عَلَى كِتَابِ مُسْلِمِ |
| بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ |
| 75 - وَالْبَغَوِي إِذْ قَسَّمَ الْمَصَابِحَا |
| إِلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ جَانِحَا |
| 76 - أَنَّ الْحِسَانَ مَا رَوَوْهُ فِي السُّنَنْ |
| رُدَّ عَلَيْهِ إِذْ بِهَا غَيْرُ الْحَسَنْ |
| 77 - كَانَ أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وُجِدْ |
| يَرْوِيهِ وَالضَّعِيفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ |
| 78 - فِي الْبَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ |
| مِنْ رَأْيٍ أَقْوَى قَالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ |
| 79 - وَالنَّسئِيُّ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا |
| عَلَيْهِ تَرْكًا مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ |
| 80 - وَمَنْ عَلَيْهَا أَطْلَقَ الصَّحِيحَا |
| فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيحَا |
| 81 - وَدُونَهَا فِي رُتْبَةٍ مَا جُعِلَا |
| عَلَى الْمَسَانِيدِ فَيُدْعَى الْجَفَلَا |
| 82 - كَمُسْنَدِ الطَّيَالِسِي وَأَحْمَدَا |
| وَعَدُّهُ لِلدَّارِمِيِّ انْتُقِدَا |
| 83 - وَالْحُكْمُ لِلْإِسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أَوْ |
| بِالْحُسْنِ دُونَ الْحُكْمِ لِلْمَتْنِ رَأَوْا |
| 84 - وَاقْبَلْهُ إِنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ |
| وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِضَعْفٍ يُنْتَقَدْ |
| 85 - وَاسْتُشْكِلَ الْحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ فِي |
| مَتْنٍ فَإِنْ لَفْظًا يَرِدْ فَقُلْ : صِفِ |
| 86 - بِهِ الضَّعِيفَ أَوْ يَرِدْ مَا يَخْتَلِفْ |
| سَنَدُهُ فَكَيْفَ إِنْ فَرْدٌ وُصِفْ |
| 87 - وَلَأَبِي الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ |
| أنَّ انْفِرَادَ الْحُسْنِ ذُو اصْطِلَاحِ |
| 88 - وَإِنْ يَكُنْ صَحَّ فَلَيْسَ يَلْتَبِسْ |
| كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ |
| 89 - وَأَوْرَدُوا مَا صَحَّ مِنْ أَفْرَادِ |
| حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إِسْنَادِ |