| ( 560 ) عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بِالْجَزْمِ |
| لِقَوْلِهِ اكْتُبُوا ، وَكَتَبَ السَّهْمِي |
| ( 561 ) وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمْ |
| وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لَا مَا يُفْهَمْ |
| ( 562 ) وَقِيلَ كُلُّهُ لِذِي ابْتِدَاءِ |
| وَأَكَّدُوا مُلْتَبِسَ الْأَسْمَاءِ |
| ( 563 ) وَلْيَكُ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ مَعْ |
| تَقْطِيعِهِ الْحُرُوفَ فَهْوَ أَنْفَعْ |
| ( 564 ) وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الدَّقِيقُ إِلَّا |
| لِضِيقِ رَقٍّ أَوْ لِرَحَّالٍ فَلَا |
| ( 565 ) وَشَرُّهُ التَّعْلِيقُ وَالْمَشْقُ كَمَا |
| شَرُّ الْقِرَاءَةِ إِذَا مَا هَذْرَمَا |
| ( 566 ) وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ لَا الْحَا أَسْفَلَا |
| أَوْ كَتْبُ ذَاكَ الْحَرْفِ تَحْتُ مَثَلَا |
| ( 567 ) أَوْ فَوْقَهُ قُلَامَةً أَقْوَالُ |
| وَالْبَعْضُ نَقْطَ السِّينِ صَفًّا قَالُوا |
| ( 568 ) وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلْ |
| وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتُ يَجْعَلْ |
| ( 569 ) وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا |
| مُرَادَهُ وَاخْتِيرَ أَن لَّا يَرْمُزَا |
| ( 570 ) وَتَنْبَغِي الدَّارَةُ فَصْلًا وَارْتَضَى |
| إِغْفَالَهَا الْخَطِيبُ حَتَّى يُعْرَضَا |
| ( 571 ) وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللَّهْ |
| مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلَاهْ |
| ( 572 ) وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللَّهِ وَالتَّسْلِيمَا |
| مَعَ الصَّلَاةِ لِلنَّبِيِّ تَعْظِيمَا |
| ( 573 ) وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ |
| خُولِفَ فِي سَقْطِ الصَّلَاةِ أَحْمَدْ |
| ( 574 ) وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرِّوَايَهْ |
| مَعَ نُطْقِهِ كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ |
| ( 575 ) وَالْعَنْبَرِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيُّ بَيَّضَا |
| لَهَا لِإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا |
| ( 576 ) وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا |
| مِنْهَا صَلَاةً أَوْ سَلَامًا تُكْفَى |