| ( 627 ) وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ |
| بِهِ وَلَا يَجُوزُ بِالتَّسَاهُلِ |
| ( 628 ) مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا |
| عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُورِ وَأَجَازَ ذَا |
| ( 629 ) أَيُّوبُ وَالْبُرْسَانُ قَدْ أَجَازَهْ |
| وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الْإِجَازَهْ |
| ( 630 ) وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهُ |
| وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهُ |