كِتَابُ الطَّهَارَةِ > بَابُ الِاحْتِلَامِ
بَابُ الِاحتِلَامِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا احتَلَمَ نَبِيٌّ قَطُّ إِنَّمَا الِاحتِلَامُ مِنَ الشَّيطَانِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَعَن سَهلَةَ بِنتِ سُهَيلٍ أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ تَغتَسِلُ إِحدَانَا إِذَا احتَلَمَت قَالَ نَعَم إِذَا رَأَتِ المَاءَ
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَت أُمُّ سُلَيمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت يَا
وَعَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلحَةَ عَن جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيمٍ قَالَت كَانَت مُجَاوِرَةً أُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النَّبِيِّ صَلَّى
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ سَأَلتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَرأَةِ تَحتَلِمُ هَل عَلَيهَا غُسلٌ فَقَالَ
وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَتِ امرَأَةٌ مِنَ الأَنصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَرأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا
وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ امرَأَةٍ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ