|
كِتَابُ الصَّلَاةِ > بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ
|
|
بَابٌ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَنِ الأَغَرِّ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّيتُ خَلفَ النَّبِيِّ
|
|
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِن سُورَةٍ مِنَ المُفَصَّلِ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا وَقَد سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
|
|
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو قَالَ رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُعَدِّدُ الآيَ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
|
|
وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَصحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقرَءُونَ القُرآنَ مِن أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ
|
|
وَعَن أَبِي العَالِيَةِ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ
|
|
وَعَن نَافِعٍ قَالَ رُبَّمَا أَمَّنَا ابنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالسُّورَتَينِ وَالثَّلَاثِ فِي الفَرِيضَةِ رَوَاهُ أَحمَدُ وَرِجَالُهُ
|
|
وَعَن أَبِي العَالِيَةِ قَالَ اجتَمَعَ ثَلَاثُونَ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَمَّا مَا يَجهَرُ
|
|
وَعَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ قَالَت سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي نَحوَ الرُّكنِ قَبلَ أَن
|
|
وَعَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ
|
|
وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ سُنَّةُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَن يُقرَأَ فِي الأُولَيَينِ بِأُمِّ القُرآنِ وَسُورَةٍ وَفِي الأُخرَيَينِ
|
|
وَعَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ القِرَاءَةُ سُنَّةٌ لَا تُخَالِفِ النَّاسَ بِرَأيِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ وَفِيهِ ابنُ أَبِي
|
|
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فَصَلَّى رَكعَتَينِ لَم يَقرَأ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الكِتَابِ
|