كِتَابُ الزَّكَاةِ > بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
بَابُ صَدَقَةِ الخَيلِ وَالرَّقِيقِ وَغَيرِ ذَلِكَ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَد عَفَوتُ لَكُم عَن صَدَقَةِ الخَيلِ
وَعَن حَارِثَةَ بنِ مُضَرِّبٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِن أَهلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا إِنَّا قَد أَصَبنَا أَموَالًا خَيلًا وَرَقِيقًا
وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَحُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَأخُذ مِنَ الخَيلِ وَالرَّقِيقِ
وَعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَدَقَةَ فِي
وَعَن أَبِي ثَعلَبَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَفِي الحَمِيرِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا الآيَةَ
وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأمُرُنَا أَن لَا نُخرِجَ الصَّدَقَةَ