مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
كِتَابُ الزَّكَاةِ > بَابٌ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ
بَابٌ فِيمَن يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ حَيدَةَ قَالَ قُلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَومٌ نَتَسَاءَلُ أَموَالَنَا
وَعَن مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الحَسَنِ وَالحُسَينِ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا إِنَّ المَسأَلَةَ لَا تَصلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِجَائِحَةٍ
وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تَصلُحُ المَسأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا مِن ذِي