كِتَابُ الزَّكَاةِ > بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَصَدَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ وَصَدَقَةِ المَرأَةِ عَلَى زَوجِهَا عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وَعَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفضَلُ قَالَ
وَعَن أَبِي طَلحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى المِسكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ
وَعَن أُمِّ كُلثُومٍ بِنتِ عُقبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ
وَعَن أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجرُهَا
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَحَضَّ الرِّجَالَ
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انصَرَفَ يَومًا مِن صَلَاةِ الصُّبحِ فَأَتَى النِّسَاءَ فِي المَسجِدِ
وَعَن رَائِطَةَ امرَأَةِ عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتِ امرَأَةً صَنَاعَ اليَدِ قَالَ فَكَانَت تُنفِقُ عَلَيهِ وَعَلَى
وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي أَضحَى أَو فِطرٍ فَصَلَّى ثُمَّ
وَعَن جَمرَةَ بِنتِ قُحَافَةَ قَالَت سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَا مَعشَرَ