كِتَابُ الزَّكَاةِ > بَابٌ فِي نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
بَابٌ فِي نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى نَفسِهِ وَأَهلِهِ وَغَيرِ ذَلِكَ عَن عَمرِو بنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
وَعَنِ العِربَاضِ بنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امرَأَتَهُ
وَعَنِ المِقدَامِ بنِ مَعدِ يَكرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا أَطعَمتَ نَفسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ
وَعَن عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن كَانَ لَهُ بِنتَانِ أَو أُختَانِ أَو عَمَّتَانِ أَو
وَعَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا أَنفَقَ المَرءُ عَلَى نَفسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهلِهِ وَذِي
وَعَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ أَقبَلَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَن أُعطِيَ
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اليَدُ العُليَا أَفضَلُ مِنَ اليَدِ السُّفلَى
وَعَن صَعصَعَةَ بنِ نَاجِيَةَ قَالَ دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُبَّمَا فَضَلَت
وَعَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن أَنفَقَ عَلَى نَفسِهِ صَدَقَةً يَستَعِفُّ بِهَا
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهلِهِ صَدَقَةٌ