كِتَابُ الْحَجِّ > بَابُ مَا لِلنِّسَاءِ لُبْسُهُ وَمَا لَيْسَ لَهُنَّ
بَابُ مَا لِلنِّسَاءِ لُبسُهُ وَمَا لَيسَ لَهُنَّ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيسَ
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تَنتَقِبُ المَرأَةُ المُحرِمَةُ وَلَا تَلبَسُ القُفَّازَينِ
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَزوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَختَضِبنَ بِالحِنَّاءِ وَهُنَّ مُحرِمَاتٌ وَيَلبَسنَ
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَزوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَطُفنَ بِالبَيتِ وَعَلَيهِنَّ مَلَاحِفُ حُمرٌ وَلَيسَت
وَعَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَلبَسنَ الدُّرُوعَ المُعَصفَرَاتِ وَهُنَّ
وَعَن أُمَيمَةَ بِنتِ رُقَيقَةَ أَنَّ أَزوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَجعَلنَ عَصَائِبَ فِيهَا الوَرسُ وَالزَّعفَرَانُ
وَعَن حَبَّةَ بِنتِ عَمرٍو وَكَانَت قَد صَلَّت إِلَى القِبلَتَينِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَت إِذَا
وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَت كُنَّا نَكُونُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ