|
كِتَابُ الْبُيُوعِ > بَابٌ فِي الْغِشِّ
|
|
بَابٌ فِي الغِشِّ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَد حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ
|
|
وَعَن أَبِي بُردَةَ بنِ نِيَارٍ قَالَ انطَلَقنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَقِيعِ المُصَلَّى فَأَدخَلَ
|
|
وَعَن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا رَوَاهُ البَزَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
|
|
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا وَالمَكرُ وَالخِدَاعُ
|
|
وَعَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ
|
|
وَعَن أَبِي مُوسَى قَالَ انطَلَقتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُوقِ النَقِيعِ فَأَدخَلَ يَدَهُ فِي غِرَارَةٍ
|
|
وَعَن قَيسِ بنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ
|
|
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا وَمَن رَمَانَا بِالنَّبلِ
|
|
وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَدخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ مَن غَشَّنَا فَلَيسَ
|
|
وَعَن حُذَيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
|
|
وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّوقِ فَرَأَى طَعَامًا مُصبَرًا فَأَدخَلَ
|
|
وَعَن بَعضِ أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يَنهَى عَن
|