كِتَابُ الْبُيُوعِ > بَابُ الْغَصْبِ وَحُرْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ
بَابُ الغَصبِ وَحُرمَةِ مَالِ المُسلِمِ عَن أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَعَن عَمرِو بنِ يَثرِبِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامرِئٍ مِن
وَعَن وَاثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المُسلِمُ عَلَى المُسلِمِ حَرَامٌ
وَعَن عَبدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرمَةُ مَالِ المُسلِمِ كَحُرمَةِ دَمِهِ رَوَاهُ البَزَّارُ
وَعَن أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَن عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ مَالُ امرِئٍ مُسلِمٍ
وَعَن طَالِبِ بنِ سُلمَى بنِ عَاصِمِ بنِ الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعضُ أَهلِي أَنَّ جَدِّي حَدَّثَهُم أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
وَعَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأخُذ أَحَدُكُم مَتَاعَ صَاحِبِهِ