|
كِتَابُ الْبُيُوعِ > بَابُ الْغَصْبِ وَحُرْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ
|
|
بَابُ الغَصبِ وَحُرمَةِ مَالِ المُسلِمِ عَن أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ
|
|
وَعَن عَمرِو بنِ يَثرِبِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامرِئٍ مِن
|
|
وَعَن وَاثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المُسلِمُ عَلَى المُسلِمِ حَرَامٌ
|
|
وَعَن عَبدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرمَةُ مَالِ المُسلِمِ كَحُرمَةِ دَمِهِ رَوَاهُ البَزَّارُ
|
|
وَعَن أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَن عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ مَالُ امرِئٍ مُسلِمٍ
|
|
وَعَن طَالِبِ بنِ سُلمَى بنِ عَاصِمِ بنِ الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعضُ أَهلِي أَنَّ جَدِّي حَدَّثَهُم أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
|
|
وَعَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأخُذ أَحَدُكُم مَتَاعَ صَاحِبِهِ
|