كِتَابُ الْوَصَايَا > بَابٌ فِيمَنْ تَصَرَّفَ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
بَابٌ فِيمَن تَصَرَّفَ فِي مَرَضِهِ بِأَكثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ أَنَّ رَجُلًا أَعتَقَ سِتَّةَ رِجلَةٍ لَهُ فَجَاءَ
وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ وَسَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ أَنَّ رَجُلًا أَعتَقَ سِتَّةَ أَعبُدٍ لَهُ عِندَ المَوتِ لَم يَكُن لَهُ مَالٌ غَيرُهُم فَأَقرَعَ
وَعَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ أَعتَقَ رَجُلٌ فِي وَصِيَّتِهِ سِتَّةَ أَرؤُسٍ لَم يَكُن لَهُ مَالٌ غَيرُهُم فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ
وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّ رَجُلًا فِي عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَعتَقَ سِتَّةَ مَملُوكِينَ لَم يَكُن
وَعَنِ القَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا استَأذَنَ وَرَثَتَهُ أَن يُوصِيَ بِأَكثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعدَ مَا مَاتَ
وَعَنِ القَاسِمِ قَالَ سُئِلَ ابنُ مَسعُودٍ عَن رَجُلٍ أَعتَقَ عَبدَهُ عِندَ المَوتِ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ وَعَلَيهِ دَينٌ فَقَالَ يَسعَى
وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ قَالَ إِيَّاكَ الحِرمَانَ فِي الحَيَاةِ وَالتَّبذِيرَ عِندَ المَوتِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ عَبدُ اللَّهِ بنُ