مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
كِتَابُ الْفَرَائِضِ > بَابٌ فِيمَنْ يُسْلِمُ وَبَعْضُ وَرَثَتِهِ عَلَى غَيْرِ دِينِهِ فَيُسْلِمُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ
بَابٌ فِيمَن يُسلِمُ وَبَعضُ وَرَثَتِهِ عَلَى غَيرِ دِينِهِ فَيُسلِمُ قَبلَ قِسمَةِ المِيرَاثِ عَن حَسَّانَ بنِ بِلَالٍ أَنَّ يَزِيدَ بنَ
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مِيرَاثٍ أَدرَكَ الإِسلَامَ وَلَم يُقسَم فَهُوَ عَلَى