كِتَابُ الْفَرَائِضِ > بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلَاءِ وَمَنْ يَرِثُهُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلَاءِ وَمَن يَرِثُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الوَلَاءَ لَيسَ بِمُنتَقِلِ وَلَا بِمُتَحَوِّلِ
وَعَن غَيلَانَ بنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ نَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبدًا لِغَيلَانَ فَفَرَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الوَلَاءُ لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَبِ
وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَرِثُ الوَلَاءُ مَن يَرِثُ المَالَ
وَعَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ
وَعَن سَلمَى ابنَةِ حَمزَةَ أَنَّ مَولَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابنَتَهُ فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابنَتَهُ النِّصفَ
وَعَن أَبِي مُوسَى قَالَ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعتَقُوهُ فَقَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ