|
كِتَابُ الْفَرَائِضِ > بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلَاءِ وَمَنْ يَرِثُهُ
|
|
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلَاءِ وَمَن يَرِثُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الوَلَاءَ لَيسَ بِمُنتَقِلِ وَلَا بِمُتَحَوِّلِ
|
|
وَعَن غَيلَانَ بنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ نَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبدًا لِغَيلَانَ فَفَرَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
|
|
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الوَلَاءُ لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَبِ
|
|
وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَرِثُ الوَلَاءُ مَن يَرِثُ المَالَ
|
|
وَعَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
|
|
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ
|
|
وَعَن سَلمَى ابنَةِ حَمزَةَ أَنَّ مَولَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابنَتَهُ فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابنَتَهُ النِّصفَ
|
|
وَعَن أَبِي مُوسَى قَالَ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعتَقُوهُ فَقَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|