مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
كِتَابُ النِّكَاحِ > بَابٌ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا
بَابٌ فِيمَن يَزنِي بِالمَرأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَو يَتَزَوَّجُ ابنَتَهَا أَو أُمَّهَا أَو يَتبَعُ الأُمَّ حَرَامًا عَن عَائِشَةَ
وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ وَعَائِشَةَ قَالَا لَا يَزَالَا زَانِيَينِ مَا اجتَمَعَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالشَّعبِيُّ لَم يَسمَع مِنِ ابنِ
وَعَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ ابنُ مَسعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يَزنِي بِالمَرأَةِ ثُمَّ يَنكِحُهَا قَالَ هُمَا زَانِيَانِ مَا اجتَمَعَا