|
كِتَابُ النِّكَاحِ > بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ
|
|
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيِّ وَالشُّهُودِ عَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يُنكَحُ
|
|
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امرَأَةٍ تَزَوَّجَت بِغَيرِ إِذنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا
|
|
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امرَأَةٍ نُكِحَت بِغَيرِ إِذنِ وَلِيِّهَا
|
|
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَن لَا
|
|
وَعَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
|
|
وَعَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ فَإِنِ اشتَجَرُوا فَالسُّلطَانُ
|
|
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذنِ وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلطَانٍ
|
|
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تُنكَحُ المَرأَةُ إِلَّا بِإِذنٍ وَلِيٍّ رَوَاهُ
|
|
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَينِ وَمَهرٍ مَا
|
|
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدلٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
|
|
وَعَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدلٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
|
|
وَعَن عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدلٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
|
|
وَعَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَينِ قُلتُ رَوَاهُ
|
|
وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدلٍ رَوَاهُ
|
|
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيسَ لِلنِّسَاءِ مِن عُقدَةِ النِّكَاحِ شَيءٌ جَعَلَت مَيمُونَةُ أَمرَهَا إِلَى أُمِّ الفَضلِ فَجَعَلَتهُ أُمُّ
|