|
كِتَابُ النِّكَاحِ > بَابٌ فِيمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ
|
|
بَابٌ فِيمَن وَطِئَ امرَأَةً وَحَملُهَا لِغَيرِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امرَأَةٍ وَحَملُهَا لِغَيرِهِ
|
|
وَعَن يَحيَى بنِ سَعِيدِ بنِ دِينَارٍ مَولَى آلِ الزُّبَيرِ قَالَ أَخبَرَنِي الثِّقَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
وَعَن أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَومَ خَيبَرَ أَن تُوطَأَ الحَبَالَى حَتَّى يَضَعنَ رَوَاهُ
|
|
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ جَارِيَةٍ بِهَا حَبَلٌ حَرَامٌ عَلَى
|
|
وَعَن رَجَاءِ بنِ حَيوَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَنَّ جَارِيَةً مِن خَيبَرَ مَرَّت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|