مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
كِتَابُ الطَّلَاقِ
>
بَابُ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ
بَابُ أَلفَاظِ الطَّلَاقِ عَن عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ إِذَا قَالَ لِامرَأَتِهِ أَمرُكِ بِيَدِكِ أَوِ استَفتِحِي بِأَمرِكِ
وَعَن عَبدِ اللَّهِ قَالَ فِي المَوهُوبَةِ إِن قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِن لَم يَقبَلُوهَا فَلَيسَ بِشَيءٍ
وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ قَالَ فِي الحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَفِي رِوَايَةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَفِي رِوَايَةٍ إِن كَانَ نَوَى
وَعَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ عُمَرَ وَابنَ مَسعُودٍ قَالَا فِي الحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ جُوَيبِرٌ وَهُوَ