|
كِتَابُ الطَّلَاقِ > بَابُ مَتَى تَحِلُّ الْمَبْتُوتَةُ
|
|
بَابُ مَتَى تَحِلُّ المَبتُوتَةُ عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن
|
|
وَعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الزُّبَيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بنَ سِموَالٍ طَلَّقَ امرَأَتَهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
وَعَن عُبَيدِ اللَّهِ وَالفَضلِ بنِ العَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّ الغُمَيصَاءَ أَوِ الرُّمَيصَاءَ جَاءَت تَشكُو زَوجَهَا إِلَى
|
|
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ المُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوجِهَا الأَوَّلِ
|
|
وَعَن عَائِشَةَ قَالَت كَانَتِ امرَأَةٌ مِن بَنِي قُرَيظَةَ يُقَالُ لَهَا تَمِيمَةُ تَحتَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الزُّبَيرِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا
|
|
وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
|
|
وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يُحِلُّهَا لِزَوجِهَا وَطءُ سَيِّدِهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
|
|
وَعَن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ العُسَيلَةُ الجِمَاعُ رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو يَعلَى وَفِيهِ
|