كِتَابُ الطَّلَاقِ > بَابُ مَتَى تَحِلُّ الْمَبْتُوتَةُ
بَابُ مَتَى تَحِلُّ المَبتُوتَةُ عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن
وَعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الزُّبَيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بنَ سِموَالٍ طَلَّقَ امرَأَتَهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
وَعَن عُبَيدِ اللَّهِ وَالفَضلِ بنِ العَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّ الغُمَيصَاءَ أَوِ الرُّمَيصَاءَ جَاءَت تَشكُو زَوجَهَا إِلَى
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ المُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوجِهَا الأَوَّلِ
وَعَن عَائِشَةَ قَالَت كَانَتِ امرَأَةٌ مِن بَنِي قُرَيظَةَ يُقَالُ لَهَا تَمِيمَةُ تَحتَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الزُّبَيرِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا
وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يُحِلُّهَا لِزَوجِهَا وَطءُ سَيِّدِهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
وَعَن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ العُسَيلَةُ الجِمَاعُ رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو يَعلَى وَفِيهِ