مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
كِتَابُ الطَّلَاقِ
>
بَابُ الْعِدَّةِ
بَابُ العِدَّةِ عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ قَالَ قَلتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأُولَاتُ الأَحمَالِ أَجَلُهُنَّ
وَعَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ قَالَ نَازَعَنِي عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي المُتَوَفَّى عَنهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقُلتُ تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَت فَقَالَت
وَعَن أُمِّ الطُّفَيلِ امرَأَةِ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَنَّهَا سَمِعَت عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَأُبَيَّ بنَ كَعبٍ يَختَصِمَانِ فَقَالَت أُمُّ
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ أَنَّ سُبَيعَةَ الأَسلَمِيَّةَ بِنتَ الحَارِثِ وَضَعَت حَملَهَا بَعدَ وَفَاةِ زَوجِهَا بَعدَ خَمسَ عَشرَةَ
وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ أَنَّ سُبَيعَةَ الأَسلَمِيَّةَ بِنتَ الحَارِثِ قَالَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ أَو نَحوَهُ وَقَالَ فِيهِ إِذَا
وَعَن عَائِشَةَ قَالَت طُلِّقَتِ امرَأَةٌ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَت عِشرِينَ لَيلَةً ثُمَّ
وَعَن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَن
وَعَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الحُرَّةِ رَوَاهُ البَزَّارُ وَفِيهِ
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيَتِ المُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ أَنَّ المَرأَةَ إِذَا طُلِّقَت وَهُم يَحسَبُونَ أَنَّ الحَيضَةَ قَد أَدبَرَت عَنهَا وَلَم يَتَبَيَّن ذَلِكَ أَنَّهَا