كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ > بَابُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ
بَابُ الِاجتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ عَن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَجتَمِع لَهُ غَدَاءٌ وَلَا
وَعَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامَ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَت عَلَيهِ الأَيدِي
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ طَعَامَ الوَاحِدِ
وَعَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الِاثنَينِ وَطَعَامُ الِاثنَينِ يَكفِي
وَعَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَيُّكُم مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدرَ مَا يَكفِي رَجُلَينِ
وَعَن سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الِاثنَينِ وَطَعَامُ الِاثنَينِ يَكفِي
وَعَن عَبدِ اللَّهِ يَعنِي ابنَ مَسعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الِاثنَينِ