كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ > بَابٌ فِي الْغُبَيْرَاءِ وَالْفَضِيخِ وَالْخَلِيطَيْنِ وَالطِّلَاءِ
بَابٌ فِي الغُبَيرَاءِ وَالفَضِيخِ وَالخَلِيطَينِ وَالطِّلَاءِ عَن قَيسِ بنِ سَعدِ بنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
وَعَن أُمِّ حَبِيبَةَ ابنَةِ أَبِي سُفيَانَ أَنَّ نَاسًا مِن أَهلِ اليَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَت خَمرُنَا يَومَئِذٍ الفَضِيخَ وَحُرِّمَت يَومَ حُرِّمَت وَمَا هِيَ إِلَّا فَضِيخُكُم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ مَن مَاتَ وَفِي بَطنِهِ رِيحُ الفَضِيخِ فَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الأَشهَادِ يَومَ القِيَامَةِ
وَعَن مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّرَابِ فَقَالَ كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَكَانَت كَثِيرَةَ التَّمرِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَعَنِ أَبِي طَلحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الخَلِيطَينِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ عَمرُو
وَعَنِ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَنبِذُ التَّمرَ عَلَى حِدَةٍ وَالبُسرَ عَلَى حِدَةٍ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
وَعَن أَبِي أُسَيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يُجمَعَ بَينَ التَّمرِ وَالزَّبِيبِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَعَن مَعبَدِ بنِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ عَن أُمِّهِ وَكَانَت قَد صَلَّتِ القِبلَتَينِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
وَعَن مَعبَدِ بنِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ عَن أُمِّهِ وَكَانَت قَد صَلَّتِ القِبلَتَينِ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
وَعَن أُمِّ مَعبَدٍ أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنهَى عَنِ الخَلِيطَينِ قُلتُ وَمَا هُمَا قَالَ
وَعَن عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُكفَأُ الإِسلَامُ كَمَا يُكفَأُ الإِنَاءُ فِي