كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ > بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ
بَابُ النَّهيِ عَنِ المُثلَةِ عَن يَعلَى بنِ مُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ عِندَ زِيَادٍ فَأَتَى رَجُلٌ فَشَهِدَ فَغَيَّرَ شَهَادَتَهُ فَقَالَ
وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُثلَةِ رَوَاهُ أَحمَدُ عَن رَجُلٍ مِن
وَعَنِ الحَكَمِ بنِ عُمَيرٍ وَعَائِذِ بنِ قُرطٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تُمَثِّلُوا بِشَيءٍ
وَعَن إِسمَاعِيلَ بنِ رَاشِدٍ قَالَ كَانَ مِن حَدِيثِ ابنِ مُلجِمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَصحَابَهُ قُلتُ فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي وَفَاةِ عَلِيٍّ
وَعَن أَبِي أَيُّوبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهبَةِ وَالمُثلَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن مَثَّلَ بِأَخِيهِ فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُثلَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوسَطِ وَالكَبِيرِ
وَعَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهبَةِ وَالمُثلَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَعَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَت أَسمَاءُ مَعَ جَوَارٍ لَهَا وَقَد ذَهَبَ بَصَرُهَا فَقَالَت أَينَ الحَجَّاجُ فَقُلنَا لَيسَ
وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ
وَعَن أَبِي صَالِحٍ الحَنَفِيِّ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ ابنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ