كِتَابُ الْأَدَبِ > بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالسَّلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
بَابُ المُصَافَحَةِ وَالسَّلَامِ وَنَحوِ ذَلِكَ عَن جُندُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ
وَعَن أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مُسلِمَينِ التَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ
وَعَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ المُؤمِنَ إِذَا لَقِيَ المُؤمِنَ فَسَلَّمَ
وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَقَى الرَّجُلَانِ المُسلِمَانِ فَسَلَّمَ
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ حُذَيفَةَ فَأَرَادَ أَن يُصَافِحَهُ فَتَنَحَّى حُذَيفَةُ
وَعَن أَبِي دَاوُدَ قَالَ لَقِيَنِي البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ فَأَخَذَ بِيَدِي وَصَافَحَنِي وَضَحِكَ فِي وَجهِي ثُمَّ قَالَ تَدرِي لِمَ أَخَذتُ
وَعَن سَلمَانَ الفَارِسِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ المُسلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ المُسلِمَ فَأَخَذَ
وَعَن أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَصَافَحَ المُسلِمَانِ لَم تُفرَق أَكُفُّهُمَا