|
كِتَابُ الْأَدَبِ > بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالسَّلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
|
|
بَابُ المُصَافَحَةِ وَالسَّلَامِ وَنَحوِ ذَلِكَ عَن جُندُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ
|
|
وَعَن أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مُسلِمَينِ التَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ
|
|
وَعَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ المُؤمِنَ إِذَا لَقِيَ المُؤمِنَ فَسَلَّمَ
|
|
وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَقَى الرَّجُلَانِ المُسلِمَانِ فَسَلَّمَ
|
|
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ حُذَيفَةَ فَأَرَادَ أَن يُصَافِحَهُ فَتَنَحَّى حُذَيفَةُ
|
|
وَعَن أَبِي دَاوُدَ قَالَ لَقِيَنِي البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ فَأَخَذَ بِيَدِي وَصَافَحَنِي وَضَحِكَ فِي وَجهِي ثُمَّ قَالَ تَدرِي لِمَ أَخَذتُ
|
|
وَعَن سَلمَانَ الفَارِسِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ المُسلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ المُسلِمَ فَأَخَذَ
|
|
وَعَن أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَصَافَحَ المُسلِمَانِ لَم تُفرَق أَكُفُّهُمَا
|