|
كتاب الطهارة > باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
|
|
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ
|
|
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ
|
|
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا المَعمَرِيُّ أَبُو سُفيَانَ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ
|
|
فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ
|
|
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ
|
|
وَمُغِيرَةُ عَن عَامِرٍ
|
|
فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ
|
|
فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ
|
|
إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ
|
|
إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ
|
|
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ
|
|
إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
|
|
أَخبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَيَّاشٍ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
|
|
فِي الْحَائِضِ : تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا
|
|
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
|
|
فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ
|
|
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
|
|
إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
|
|
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ
|
|
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
|
|
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ
|