مسند الدارمي
كتاب الطهارة > باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة
كَانَ يُعْجِبُهُمْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ
الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا ، فَتَذْكُرَ اللهَ وَتُسَبِّحَ
فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ : أَتَقْرَأُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ
تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ