مسند الدارمي
كتاب الطهارة > باب فِي عرق الجنب والحائض
عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ، ثُمَّ يَمْسَحُهُ بِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
إِذَا اغْتَسَلْتَ أَلَسْتَ تَلْبَسُهُ ؟ فَذَاكَ بِذَاكَ
سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ ، فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ
لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ
فِي الْحَائِضِ إِذَا عَرِقَتْ فِي ثِيَابِهَا ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ
كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ