|
كتاب الطهارة > باب مباشرة الحائض
|
|
لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا
|
|
لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
|
|
الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ أَفْخَاذِهَا
|
|
لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي إِلْيَتِهَا
|
|
سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنِ الْحَائِضِ ، فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْسًا
|
|
كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَّزِرُ ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي
|
|
مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ
|
|
قَالَتْ لِإِنْسَانٍ : اجْتَنِبْ شِعَارَ الدَّمِ
|
|
إِذَا كَفَّتِ الْأَذَى
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْتَى الْحَائِضُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَفِي سُرَّتِهَا
|
|
تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ إِلَّا الدُّبُرَ وَالْمَحِيضَ
|
|
ادْخُلِي فِي اللِّحَافِ ، فَدَخَلْتُ
|
|
بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ ، فَانْسَلَلْتُ ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي ، فَقَالَ : أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
|
|
كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي لِحَافِهِ
|
|
مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
الْفِرَاشُ وَاحِدٌ وَاللُّحُفُ شَتَّى ، فَإِنْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ رَدَّ عَلَيْهَا مِنْ لِحَافِهِ
|
|
لَهُ مَا فَوْقَ السَّرَرِ أَوِ السُّرَّةِ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَشَّحُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَيُصِيبُ مِنْ رَأْسِي وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ
|
|
فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ ، وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ
|
|
أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضًا
|
|
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا
|
|
تَضَعُهُ وَضْعًا
|
|
كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ
|