|
كتاب الطهارة > باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
|
|
الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ
|
|
خَلِّلِي شَعَرَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَخَلَّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَطَهَّرُ طُهُورَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَيُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ : تَنْقُضُ شَعَرَهَا ؟ فَقَالَتْ : بَخٍ
|
|
تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا
|
|
فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
|
|
إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ
|
|
نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ
|
|
لَا يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ
|
|
احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ اغْمِزِي عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً
|
|
اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ
|
|
اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ
|
|
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَلَا تَنْقُضْ شَعَرَهَا
|
|
فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ
|
|
أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تَتَدَخَّنَ بِشَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ
|
|
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ
|
|
أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْحِيضَةِ وَالْجَنَابَةِ ثُمَّ لَا يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ
|