مسند الدارمي
كتاب الطهارة
>
باب دخول الحائض المسجد
لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ
تَتَنَاوَلُ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا تَدْخُلُهُ
الْجُنُبُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَضَعُ فِيهِ
فِي الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا الْمُصْحَفَ