مسند الدارمي
كتاب النكاح > باب تنكح المرأة على أربع
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِلدِّينِ ، وَالْجَمَالِ ، وَالْمَالِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَلِيِّ بنِ مُسهِرٍ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ