مسند الدارمي
كتاب النكاح > باب استئمار البكر والثيب
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
أَخبَرَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن يَحيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ حَدَّثَهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا