مسند الدارمي
كتاب النكاح
>
باب الشرط فِي النكاح
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ مِنَ الْفُرُوجِ