مسند الدارمي
كتاب النكاح > باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ