مسند الدارمي
كتاب النكاح
>
باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ