مسند الدارمي
كتاب الحدود > باب فيمن يقع على جارية امرأته
لَأَقْضِيَنَّ فِيهِ بِقَضَاءٍ شَافٍ ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ الفَضلِ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن خَالِدِ بنِ عُرفُطَةَ عَن حَبِيبِ بنِ