مسند الدارمي
كتاب السير
>
باب فِي أن ينفل فِي البدأة الربع وفي الرجعة الثلث
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ