مسند الدارمي
كتاب البيوع > باب فِي الجائحة
مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا . بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ