مسند الدارمي
كتاب البيوع
>
باب فِي حريم البئر
مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ