مسند الدارمي
كتاب البيوع
>
باب فِي الشفعة
فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَالَ : يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ