مسند الدارمي
كتاب الفرائض
>
باب فِي ميراث الحميل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ
لَا يُوَرَّثُ الْحَمَلَاءُ
قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ ، بِنَسَبٍ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
يُرَدُّ مِيرَاثُهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ